التأمين التكافلي

يهدف هذا النظام إلي تحقيق التكافل بين المشتركين خلال فترة الاشتراك في حالة وفاة احد العاملين أو أحدى الأعضاء، أو عجزه عجزاً كلياً دائماً، فيتم التكافل مع المستفيد بدفع مزايا التكافل المتفق عليها في العقد ، وفقاً لما نص عليه في هذا النظام.

الشروط والاحكام:

  1. الا يسبق المطالبة باي مزية تكافل طلب انسحاب وقعه المشترك وأودعه لدي الشركة .
  2. الا يسبق المطالبة طلب الغاء تغطية للعامل/للعضو محل المطالبة وقعه المشترك واودع لدى الشركة
  3. الا تكون المطالبة ناتجة عن حادث حال اشتراك العامل/العضو بصورة فعالة في حرب معلنة او غيرمعلنة اوحرب اهلية او تمرد اوهيجان اوشغب اهلي او إعلان حالة الطواريء
  4. الا تكون المطالبة ناتجة عن انتحار او محاولة انتحار .
  5. الا يكون الحادث متعمدا من العامل/العضو ، او من غيره بتواطؤ منه .
  6. الا تكون وفاة العامل / العضو قد تمت بتدبير من الورثة ، او الموصى لهم ، او من بعضهم ، واذا ثبت ذلك حرم المتسبب من نصيبه في مزية التكافل .
  7. لا يستحق المشترك مزية تكافل عن اي حادث حدث لاي عامل/عضو اذا ثبت ان سبب الحادث قد تم بتدبير منه .
  8. الا تكون الحالات المطالب بدفع مزايا تكافل عنها قد نشات قبل سريان العقد